218

مسائل ابو الولید ابن رشد

مسائل أبي الوليد ابن رشد

ایڈیٹر

محمد الحبيب التجكاني

ناشر

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

پبلشر کا مقام

المغرب

علاقے
اسپین
سلطنتیں اور عہد
عباسی
اعلم انه إذا قسم مال الميت، ثم طرأ بعد ذلك من له فيه حق، فلا يخلو ذلك من احد تسعة اوجه، وهي:
[١] ان يطرأ غريم على غرماء.
[٢] او يطرأ غريم على ورثة.
[٣] او يطرأ غريم على غرماء وورثته.
[٤] او يطرأ غريم على موصى له بجزء وعلى ورثة.
[٥] او يطرأ غريم على موصى له بعدد وعلى ورثة.
[٦] او يطرأ موصى له بعدد على ورثة.
[٧] او يطرأ موصى له بجزء على ورثة.
[٨ - ٩] او يطرأ موصى له على موصى لهم، او يطرأ وارث على ورثة.
أربعة احوال من التسعة:
فأما إذا طرأ غريم على غرماء او طرأموصى له على موصى لهم او طرأ وارث على ورثة او طرأ موصى له بجزء على ورثة فمذهب ابن القاسم، في الأربعة الأوجه: ان ينظر إلى ما كان يجب لهذا الطارئ لو كان حاضرا، يوم القسمة فيتبع كل واحد منهم بما حصل في نصيبه، من ذلك الجزء.
وقيل: انه إذا وجد واحدا منهم، ساواه فيما في يده، ان كان كل جزؤه مثل جزئه ويتبعان معا أصحابهما، قياسا على المسألة التي في كتاب محمد وهي:

1 / 341