977

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[٦٤١ -] قلت: زكاة مال اليتيم؟
قال: فيه الزكاة٢، وفي الماشية والإبل لا يختلفون؛ أي [أن] ٣ فيه الزكاة٤.

١انظر مذهب إسحاق هذا في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص٤٤١، والتمهيد ٢٠/١٤٥، والاستذكار ٩/١٧.
٢تقدم توثيق هذا عند المسألة رقم (٥٤٩) عند قول أحمد: "يزكى مال الصغير والمجنون، بغير أمرهما" فالمقام واحد، ولذا عدّهما ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٣ مسألة واحدة.
٣من ع، وليست في ظ.
٤هذا مشكل جدًا، فإن الخلاف قد وقع في زكاة مال اليتيم مطلقًا حتى في الماشية والإبل، وإنما يُعرف التفريق في زكاة ماله بين الماشية وغيرها - فيما أعلم - لابن شبرمة، وللحسن البصري في بعض النقول عنه.
انظر ذلك في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٢٧، والاستذكار ٩/٨٤، والمحلى ٥/٢٠٥، والمجموع ٥/٢٨٣.
وراجع: الأموال لأبي عبيد ص ٥٥٠.
ولا يقال لعل المراد نفي خلاف الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -؛ لأن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - لم يرد عنهم التفريق بين الماشية وغيرها، بل لم يصح عنهم خلاف البتة.
يقول الإمام أحمد في مسائل أبي داود ص ٧٨-٧٩: "مال اليتيم يزكيه الوصي، قال: لا أعلم فيه عن أحد من أصحاب النبي ﷺ شيء صحيح، يعني ممن لم ير فيه الزكاة".
وأما التابعون فإن الخلاف مشهور عنهم، في مسألة زكاة مال اليتيم، وممن جاء عنه منهم أنه لا زكاة في مال اليتيم مطلقا: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وأبو وائل، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وشريح، وجاء أيضًا عن الشعبي، وعبد الله بن المبارك.
ولا يتسع المقام لسرد الآثار عنهم في ذلك على التفصيل، لكن انظر على وجه الإجمال: الآثار لأبي يوسف ص ٩٢ رقم ٤٥١، والأموال لأبي عبيد ص ٥٥٠-٥٥١، والمصنف لابن أبي شيبة ٣/١٤٩-١٥١، والمصنف لعبد الرزاق ٤/٦٦-٧٠، والأموال لابن زنجويه ٣/٩٩٥-٩٩٩، وجامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٢٩٨، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٥٠، ومعالم السنن للخطابي ٢/٣٨، والاستذكار ٩/٨٣-٨٤، والمحلى ٥/٢٠٥، وبداية المجتهد ١/٢٤٥، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٩٣، والمجموع ٥/٢٨٣، والله تعالى أعلم.

3 / 1129