946

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

حرير؛ كل ثوب بعشرين [درهمًا] ١، فحلّ عليه الزكاة، وحلّ أجل الحرير، وقيمة الحرير كل ثوب٢، خمسة٣ وعشرين٤ درهمًا٥، ولم يقبضها بعدُ؟
قال: يزكيه إذا حل٦ عليه، من خمسة٧ وعشرين درهمًا٨.
قال أحمد: لم يصر الملك له، ليس عليه زكاة، فإذا قبضه قوَّمه وزكاه٩.
قال إسحاق: كما قال أحمد١٠.

١من ظ، وليست في ع.
٢من ظ، وفي ع سقط حرف الباء من قوله ثوب.
٣من ع، وفي ظ: [بخمس] وما في ع هو الموافق لرواية ابن زنجويه الآتية.
٤هكذا في النسخ، وفي رواية ابن زنجويه الآتية: [وعشرون] بالرفع.
٥من ظ، وفي ع: [درهم] .
٦من ظ، وفي ع: [دخل] وما في ظ هو الموافق لما في رواية ابن زنجويه.
٧من ع، وفي ظ: [خمس] وما في ع هو الموافق لرواية ابن زنجويه.
٨قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/٩٤٤ قال: "أخبرنا محمد بن يوسف قال: سألت سفيان عن رجل سلف في أثواب حرير" ثم ساق قول سفيان هنا إلى آخره.
٩انظر: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣٩-٦٤٠.
١٠وراجع المسألة القادمة رقم (٦٣٨) من هذا الباب.

3 / 1098