874

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

الخراج١.
[٥٦٤ -] قال: قلت: جاء رجل إلى عمر ﵁ فقال: إن أرض كذا وكذا يطيقون من الخراج أكثر مما عليهم. فقال: لا سبيل إليهم، إنما صولحوا صلحًا٢.
قال: هؤلاء قد ملكوا، أليس عليهم إلا ما صالحوا عليه٣؟
قال إسحاق: كما قال سواء٤.

١لأن ما فتح من الأرضين عنوة، ولم يقسم، يكون ملكًا عامًا للمسلمين فلا يسقط الخراج عنه لإسلام من هو تحت يده.
انظر: الموطأ ص ٣١٢.
٢هذا الأثر عن عمر -رضي الله تعالى عنه- أخرجه: يحيى بن آدم في كتابه الخراج ص ٥١، وعبد الرزاق في المصنف ٦/١٠١-١٠٢، وأبو عبيد في الأموال ص ١٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/١٤٢ من طريق يحيى بن آدم، وهو جزء من الأثر السابق.
٣انظر: الفروع ٢/٤٤٢، والإنصاف ٣/١١٦، والمبدع ٢/٣٥١.
٤ما فتح صلحًا نوعان:
نوع: يقع الصلح فيه على أن الأرض للمسلمين، ويقرون فيها بخراج يضرب عليهم، فهذه أرض خراجية.
ونوع: يقع الصلح فيه على أن الأرض لهم، ويضرب عليهم فيها الخراج. فهذه أرض عشرية، يسقط خراجها عن من أسلم، بخلاف النوع الأول.
انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٦٤.

3 / 1025