858

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

[٥٥٣ -] قلت: رجل ورث مالًا، عليه فيه زكاة قبل أن يحول عليه الحول؟
قال: لا١، ولا في الفائدة حتى يحول عليه الحول٢.
قال إسحاق: كما قال٣.

١انظر: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٦-٤٩٧، والفروع ٢/٣٣٩-٣٤٠، وفيه: "ولا يبني الوارث على حول الموروث"، وحكاه ابن عبد البر في الاستذكار ٩/٨٨ إجماعًا.
٢انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٢، والمغني -مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٦-٤٩٧، والفروع ٢/٣٣٩-٣٤٠، والإنصاف ٣/٣٠، وراجع أيضًا: معالم السنن للخطابي ٢/٣١، والتمهيد لابن عبد البر ٢٠/١٥٦، والاستذكار له ٩/٤٦.
والفائدة: هي الزيادة تحصل للإنسان، والمراد بها هنا: ما استفاده من طريفة مال، من ذهب، أو فضة، أو مملوك، أو ماشية.
انظر: المصباح المنير مادة "فيد" ص ١٨٥.
والحكم هنا في الفائدة في غير ما استثني من نتاج السائمة، وربح التجارة، كما هو ظاهر من المصادر المتقدمة.
٣انظر: جامع الترمذي - مع تحفة الأحوذي- ٣/٢٧٤، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٠، وشرح السنة ٣/٣٣٨.
وراجع المسائل: (٥٩٥)، (٦٠٧)، (٦٠٨)، (٦٠٩)، (٦٣٥)، من هذا الباب، إذ لها ارتباط بهذه المسألة

3 / 1009