737

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

قال: إذا خاف الفوت١ ابن عمر ﵄ تيمم بالمربد٢ ثم دخل [ع-٢١/أ] المدينة فلم يعد٣.
[٤٣٣-] قال صلى بنا العصر فنهض على ركبتيه في الثنتين٤ فلما قعد

١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (١٠٢) .
٢ المربد: موضع على ميلين من المدينة المنورة تحجز فيه الإبل.
انظر: معجم البلدان ٥/٩٨، النهاية في غريب الحديث ٢/١٨٢.
٣ روى مالك بسنده عن نافع: (أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف، حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدًا طيبًا، فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى) . الموطأ، كتاب الطهارة، باب العمل في التيمم ١/٥٦ (٩٠) .
وروى الدارقطني بسنده عن نافع (أن ابن عمر تيمم بمربد النعم وصلى- وهو على ثلاثة أميال من المدينة- ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد) . سنن الدارقطني ١/١٨٦، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١/٢٢٤، وعبد الرزاق في مصنفه ١/٢٢٩.
ورواه البخاري تعليقًا في صحيحه، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة ١/٦٣.
٤ لا خلاف في المذهب: أن من نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثانية ثم ذكر قبل أن يعتدل قائمًا إنه يلزمه الرجوع للتشهد.
انظر: المغني ٢/٢٤، الإنصاف ٢/١٤٤. وإن ذكر بعد استتمامه قائمًا فتقدم حكمه. راجع مسألة (٢٤٠) .

2 / 795