726

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

قال: التغير شديد إذا تغير من نجاسة١ لا يشكون أنه يعيد الصلاة من يوم تغير أو ينزح ماؤها، قلت: شكوا في تغييره؛ كأنه رأى إذا شكوا أنه لا بأس حتى يستيقنوا.
[٤١٤-] قال: سألت أحمد عن الرد على الإمام إذا سلم؟
قال: لا أدري ما هو؟ ليس هو سلام علي إنما هو إذن٢.

١ تقدم بيان حكم ما إذا وقع في البئر بول آدمي أو عذرته. راجع مسألة (٣١) .
٢ نقل عنه مسائل في السلام على الإمام صالح في مسائله ٢/١٢٧ (٦٩٠)، وابن هانئ في مسائله ١/٦٣ (٣١٤، ٣١٥)، وأبو داود في مسائله ص٧٣.
والمذهب: استحباب أن ينوي المصلي بسلامه الخروج من الصلاة، وعليه أكثر الأًصحاب. فإن نوى بسلامه الخروج من الصلاة وعلى الحفظة والإمام جاز، ولم يستحب على الصحيح من المذهب. وقيل: يستحب، وقيل: يستحب بالتسليمة الثانية، وقيل: تبطل صلاته للتشريك في النية.
وإن نوى بسلامه على الحفظة والإمام والمأموم ولم ينو الخروج من الصلاة فالصحيح من المذهب. جواز الصلاة. وقيل: تبطل لتمحضه كلام آدمي.
وروي عن أحمد: أن المأموم ينوي بسلامه الرد على إمامه.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٣١، والفروع لابن مفلح ١/٣٣٣، ٣٣٤، والإنصاف ٢/٨٦، ٨٧.

2 / 784