703

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[٣٩٢-] قلت: كم التكبير على الميت؟
قال: أربع عندي أثبت٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٣٩٣-] قلت: إذا كبر الإمام خمسًا أو ثلاثًا على الجنازة؟
قال: أما في الخمسة فيتبعه٤.

١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (١٢١) .
٢ نقل عنه: (ان عدد تكبيرات صلاة الجنازة أربع) . عبد الله في مسائله ص١٣٩، ١٤٠ (٥١٧، ٥٢٢)، وابن هانئ في مسائله ١/١٨٦، ١٨٧ (٩٣١، ٩٣٢)، وأبو داود في مسائله ص١٥٣.
قال ابن قدامة: (سنة التكبير على الجنازة أربع لا تسن الزيادة عليها، ولا يجوز النقص منها) . المغني ٢/٤٨٥.
وهذا هو المذهب مطلقًا، وعليه الأصحاب. انظر: الإنصاف ٢/٥٢٠.
٣ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٣/٣٣٣، الأوسط خ ل ب ٣٠٣، المجموع ٥/١٨٧، شرح السنة ٥/٣٤٣.
٤ المذهب: أن الإمام إذا زاد على أربع تكبيرات فإن المأموم يتابعه إلى سبع تكبيرات فقط، اختارها الخلال وابن بطة، وأبو الخطاب وغيرهم. قال الزركشي: أختارها عامة الأصحاب.
وروي عن أحمد أنه يكبر معه الخامسة فقط، ولا يتابعه على أزيد منها. اختاره الخرقي وابن قدامة. وقال الزركشي: هي أشهر الروايات.
وعنه لا يتابع في زيادة على أربع. اختاره ابن عقيل وابن عبدوس. وقال أبو المعالي: هذا المذهب.
انظر: الفروع ١/٦٦٠، المحرر في الفقه ١/١٩٧، ١٩٨، الإنصاف ٢/٥٢٦، ٥٢٧.

2 / 761