682

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

[٣٦٨-] قلت: يقعد في [ع-١٨/ب] المسجد على غير طهارة؟
قال: أما غير طاهر فلا بأس١، وأما الجنب فإذا٢ توضأ٣.
قال إسحاق: كما قال٤، ولا يبيتن جنب ولا حائض في المسجد تعمدًا، وكذلك الجلوس لهما.
[٣٦٩-] قلت: يبسط٥ الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه؟
قال: إذا كان شيء لا يعلق بالثوب ولا يرى بولًا ولا عذرة بعينه٦.

١ قال النووي: (يجوز للمحدث الجلوس في المسجد بإجماع المسلمين) . المجموع شرح المهذب ٢/١٧٦.
٢ في ع (إذا) بإسقاط الفاء.
٣ تقدم حكم لبث الجنب في المسجد. راجع مسألة (٨٦) .
٤ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٨٦) .
٥ يبسط: بسط الشيء نشره. والمراد: فرش عليه ملحفة ونحوها.
انظر: القاموس المحيط ٢/٣٥٠، الصحاح ٣/١١١٦.
٦ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور عن أحمد في: الروايتين والوجهين ١/١٥٧، والمذهب: أن الأرض إذا كانت نجسة وبسط المصلي عليها شيئًا طاهرًا صحت صلاته مع الكراهة.
وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته. وروي عنه: أن النجاسة المبسوطة عليها إذا كانت رطبة لم تصح الصلاة وإلا صحت.
انظر: الإنصاف ١/٤٨٤، المبدع ١/٣٨٨، ٣٨٩، كشاف القناع ١/٣٣٧.

2 / 740