661

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

صلى في ثوب (واحد) ١ قد٢ توشح٣ به فلما كان في التشهد سقط الثوب عن٤ منكبيه، أو أحدهما فأعاده من ساعته يدخل عليه فساد؟
قال: صلاته تامة إنما يكره إعراء المناكب تعمدًا، ألا ترى أن جابرًا ﵁ ٥ صلى في ثوب قد٦ توشح٧ به٨.

(واحد) إضافة من ع.
٢ في ع (وقد) بزيادة واو.
٣ توشح: التوشح أن يلبس الرجل الرداء ويدخل طرفه من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر، كالاضطباع الذي يفعله المحرم عند الطواف بالكعبة.
انظر: لسان العرب ٢/٦٣٣، تاج العروس ٢/٢٤٦.
٤ في ع (على) .
﵁ إضافة من ع.
(قد) ساقطة من ع.
٧ في ع (متوشحًا) .
٨ روى مسلم بسنده عن أبي الزبير المكي "أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحًا به وعنده ثيابه". صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ١/٣٦٩ (٢٨٣) .
ورواه عبد الرزاق بسنده عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله، وكان من آخر أصحاب رسول الله ﷺ موتًا- قال: (فكنا نأتيه في بيته، في بني سلمة، ونحن نفر فأمنا وإن مشجبه لموضوع عليه رداؤه، قال: فتوشح ثوبًا. قال: ما تطلع على منكبيه، قال محمد: حسبت انه قال: نساجه، قال: فما رأيته الا يرينا أن ذلك لا بأس به) مصنف عبد الرزاق ١/٣٥٤.

2 / 719