611

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

بعد (التسليم) ١ وتشهد٢ على حديث أبي هريرة وعمران بن حصين٣ ﵄ ٤ وإذا شك فكان ممن يرجع (إلى) ٥ التحري سجدهما بعد التسليم على حديث ابن مسعود٦ ﵁ ٧.
وكل سهو يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم سوى ما روى عن

(التسليم) إضافة من ع.
(وتشهد) ساقطة من ع.
٣ تقدم تخريجهما. راجع مسألة (٢٣٨، ٢٣٩) .
﵄ إضافة من ع.
٥ في ظ (على) .
٦ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود- ﵁ قال: "صلى النبي ﷺ قال: إبراهيم لا أدري زاد أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم؟ فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسي كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين". صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان ١/٧٤، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له ١/٤٠٠ (٨٩) .
﵁ إضافة من ع.

2 / 669