574

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

[٢٨١-] قلت: الرجل يقضي الصلوات الفائتة فتحضر صلاة مكتوبة ويسمع الإقامة؟
قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت١.
قلت: إنه يعلم ألا٢ يفرغ منها حتى يفوت وقت هذه الصلاة؟
قال: لا يصلي حتى يخاف الفوت٣.
قال إسحاق: بل يصليها معهم في الجماعة؛ لأن جميع ما بقي عليه لا يستطيع قضاءها في هذا الوقت.
[٢٨٢-] قال أحمد ﵁ ٤: لا تجزئه صلاة، وهو يذكر صلاة فائتة إلا إن٥ نسيها٦، فإن كان نسيانًا لا يعيد٧.
قلت: فالمعنى فيه واحد إذا ذكر الصلوات وهو يقضيها، ثم

١ تقدم حكم الترتيب في قضاء المفروضات. راجع مسألة (١٢٤، ١٣٤) .
٢ في ع (ان لا) .
٣ تقدم حكم الترتيب في قضاء المفروضات. راجع مسألة (١٢٤، ١٣٤) .
﵁ إضافة من ع.
٥ في ع إضافة (يكون) بعد (ان) .
٦ في ع (فيها) .
٧ تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (١٢٤) .

2 / 632