506

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

[٢٢٣-] قلت: يسجد على عمامته؟
قال: لا يعجبني، اللهم إلا أن يكون يتأذى (بالبرد) ١ أو٢ الحر٣.
قال إسحاق: كما قال٤.

١ في ظ (البرد) بإسقاط الباء.
٢ في ع (و) .
٣ قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد الله إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري- الحصير- ويسجد عليه. وقال: سمعته يقول في السجود على كور العمامة: لا يعجبني. وقال: سئل عن السجود على كور العمامة؟ قال: لا، حتى يفضي بجبهته إلى الأرض. المسائل ١/٤٧، ٥٩ (٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٧، ٢٩٠) .
وقال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟ قال: لا. المسائل ص ٣٦.
والمذهب- وهو ما عليه جمهور الأًصحاب-: أنه لا تجب مباشرة الجبهة لما يسجد عليه فإن سجد على كور عمامته صحت صلاته. وهل يكره؟ روايتان، اختار المرداوي: الكراهة.
وروي عن أحمد: أنه تجب مباشرة الجبهة للأرض، أو لما يسجد عليه فوقها. قال ابن أبي موسى: إن سجد على قلنسوته لم يجزه قولًا واحد، وإن سجد على كور العمامة لتوقي حر أو برد جاز قولًا واحدًا.
وقال صاحب الروضة: إن سجد على كور العمامة وكانت ممكنة جاز وإلا فلا.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٢٧، الإنصاف ٢/٦٧، ٦٨، المبدع ١/٤٥٥.
٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٧٩، المغني ١/٥١٨، المجموع ٣/٣٩٩، معالم السنن ١/١٨٣

2 / 564