399

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[١٤٣-] قلت: الوضوء بالماء الحميم٢؟
قال: ما بأس به٣.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسل بالماء الحميم.
وأما الماء٤ المشمس٥ فقد كرهه قوم

١ انظر قول إسحاق: في سنن الترمذي ١/١٥٢، الاستذكار ١/٢٦١، المحلى ١/١٤٦، الأوسط ١/٣٠٥. نيل الأوطار ١/٤٦.
٢ الماء الحميم: أي الحار. انظر: مختار الصحاح ص١٥٧.
٣ أشار ابن مفلح إلى هذه الرواية. المبدع ١/٣٨.
والوضوء بالماء المسخن بطاهر جائز، ولا يكره باتفاق الأصحاب.
قال ابن مفلح: (وهذا إجماع منهم على أن سخونة الماء لا توجب كراهته) .
وجاء في الشرح الكبير ١/٩ (لا تكره الطهارة به- أي المسخن بطاهر- لا نعلم فيه خلافًا إلا ما روى عن مجاهد: أنه كره الوضوء بالماء المسخن، فإن اشتد حره حرارة تمنع إسباغ الوضوء. فالمذهب: كراهة الوضوء به، وعليه الأصحاب. قال في الرعاية: ويحتمل ألا يجزئه مع شدة حره.
انظر: الفروع ١/٩، المبدع ١/٣٨، الإنصاف ١/٢٥، المغني ١/١٦.
٤ كلمة (الماء) ساقطة من ع.
٥ المشمس: شيء مشمس أي عمل في الشمس، والتشميس بسط الشيء في الشمس. والمراد: الماء الذي وضع في الشمس، فسخن من حرارتها.
انظر: القاموس المحيط ٢/٢٢٤، الصحاح ٣/٩٤٠.

2 / 456