363

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

أيتوضأ١؟
فكل شيء خرج من الفروج الثلاثة: القبل والدبر٢ والذكر صوتًا كان أو ريحًا أو دودًا أو غير ذلك ففيه الوضوء٣.
[١١٧-] قال إسحاق: وقص الشارب وتقليم الأظفار يعيد الوضوء، أم لا؟
قال: ليس عليه في هذا إعادة وضوء٤.

١ في ع (يتوضأ) بإسقاط همزة الاستفهام.
٢ في ع (الدبر والقبل) بالتقديم والتأخير.
٣ قال ابن المنذر: (قال الشافعي: ما خرج من ذكر، أو دبر رجل، أو امرأة، أو قبل امرأة الذي هو سبيل الحدث، يوجب الوضوء، وكذلك الدودة والحصاة) . ثم قال: وقال إسحاق: كقول الشافعي. الأوسط ١/١٩٠، ١٩١.
وقال أيضًا: (أجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل-بأي وجه زال- إحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء) . الإجماع ص٣١، الأوسط ١/١٣٧.
ونقل عن إسحاق: أن خروج الدود ينقض الوضوء. النووي في المجموع ٢/٦، وابن قدامة في المغني ١/١٦٩.
٤ تقدم قول إسحاق في انتقاض الوضوء من هذه الأشياء. راجع مسألة (٥٤) .

2 / 420