296

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

ذلك١، فإنه أخرجه٢٣.
[٦٧-] قلت: الجنب [ع-٥/أ] إذا اغتسل ثم خرج من ذكره شيء٤؟
قال: يتوضأ

١ روى ابن أبي شيبة بسنده عن الحسن: (أنه كان لا يرى بأسًا أن يجامع الرجل امرأته ثم يعود قبل أن يتوضأ، قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأسًا. قال: إنما قيل؛ لأنه أحرى أن يعود) . المصنف ١/٨٠.
٢ طمس بالأصل بمقدار كلمة.
٣ من بداية مسألة (٥٩) إلى نهاية مسألة (٦٦) ساقط من العمرية.
٤ أي من المني بعد الاغتسال من الجماع أو الاحتلام.

2 / 353