236

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١ إلا قوله يرى المسح وينزع فهو جائز

١ نقل مذهب إسحاق في تفضيل المسح على الخفين على غسل القدمين كل من ابن المنذر في الأوسط ١/٤٤٠، وابن قدامة في المغني ١/٢٨١، والعيني في عمدة القاري ٢/٤٠٨.

2 / 293