224

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق كما قال١.
[١٧-] قلت: يخلل٢ أصابع٣ يديه ورجليه٤؟
قال: نعم٥.
قال إسحاق: كما قال٦؛ لأن تخليل أصابع اليدين سنة٧ أيضًا

١ ذكر الترمذي قول إسحاق: أنه يرى مسح الرأس على هذه الصفة في سننه ١/٤٧.
٢ في ع (تخليل) بزيادة (ياء) وسطها.
٣ في ع (الأصابع) بإضافة (ال) .
٤ كلمة (ورجليه) ساقطة من ع.
٥ قال عبد الله بن أحمد: سئل أبي وأنا شاهد عن تخليل الأصابع في الوضوء؟ قال: (يعجبني التخليل وإن وصل الماء إليه أجزأه) . المسائل ص٢٦ (٩٠) وقريب منه في مسائل ابن هانئ ١/١٥ (٧٦) .
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية في أنه يستحب تخليل أصابع اليدين.
وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يستحب. أما تخليل أصابع الرجلين فيستحب تخليلهما بلا نزاع في المذهب.
انظر: الإنصاف ١/١٣٤. الفروع١/٧٩، المغني ١/١٠٨.
٦ انظر: قول إسحاق في سنن الترمذي ١/٥٧.
٧ روى عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قال النبي ﷺ: "إذا توضأت فخلل الأصابع".
رواه الترمذي في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع ١/٥٦ (٣٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب في الاستنثار ١/٩٧ـ١٠٠ (١٤٢)، ورواه الحاكم في مستدركه ١/١٤٨، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ورواه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء باب (١١٦)، وباب (١٣١) ١/٧٧، ٧٨، ٨٧ (١٥٠، ١٦٨) .

2 / 281