1463

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

[١٠٨٧-] قلت: رجل زوجوه امرأة على ألف١، فإن كان له امرأة فعلى ألفين٢؟
قال: هذا على ما اشترطوا عليه٣.
قال إسحاق: كما قال٤.

١ في ع زيادة "درهم".
٢ في ع بلفظ "فهي على ألفين".
وقد نص في الروايتين والوجهين: ص ١٢٧ على رواية ابن منصور هذه.
٣ هذه رواية الإمام التي نص عليها في المسألة، وهو المذهب كما في الإنصاف، وصح ذلك لأن الألف معلوم والجهل في الألفين، وهو معلوم أيضًا على شرط فإن وجد الشرط كان زيادة في الصداق. والصداق تجوز الزيادة فيه.
وعن الإمام رواية مخرجة على نص الإمام بأنه لا يصح مهر من تزوجها على ألف إن كان أبوها حيًا وألفين إن كان أبوها ميتًا.
قال في الإنصاف: وهو الصواب، ورجحه في المغني والمبدع، ويقوي الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد الفرق الواضح بين المسألة التي نص على عدم صحتها وهذه المسألة، لأن الصفة التي جعل الزيادة عليها للمرأة في المسألة الممنوعة، وهو كون أبيها ميتًا ليس للمرأة فيها عرض يصح بذل العوض فيه، بخلاف مسألتنا فإن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها، ويؤيده عموم قوله ﷺ: "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج."
متفق عليه، سبق تخريجه في المسألة رقم: (٩٠٠) .
[] انظر: الإنصاف ٨/٢٤٢-٢٤٣، والمغني ٦/٧٤١-٧٤٢، والمبدع ٧/١٤٠-١٤١.
٤ انظر: عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٥٧.

4 / 1715