1446

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

[١٠٧٣-] قلت: رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي مملوكة وهي حامل، عليه نفقتها؟
قال: هو ولده، وعليه نفقتها.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[١٠٧٤-] قلت: نفقة الحامل المطلقة٣؟
قال: إذا كانت حاملًا فلا بد من نفقة، وإذا لم تكن حاملًا فلا

١ رواية الإمام أحمد هذه قدمها ابن قدامة في المغني.
واستنادها عموم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الطلاق، آية: ٦.
والمسألة من فروع القاعدة الفقهية: "هل تجب نفقة الحامل للحمل أو لها من أجل الحمل؟ ".
وأصح الروايتين عن الإمام في ذلك أنها تجب للحمل كما ذكر ابن رجب في القواعد الفقهية: ص١٨٠، وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب كما نقل في الإنصاف.
فبناء على ذلك "فرع عليها كل من ابن قدامة والمرداوي" أنه لا تجب لها النفقة في مسألتنا هذه، لأن الولد مملوك لسيد الأمة فنفقته على مالكه.
راجع الإنصاف: ٩/٣٦٤، المغني: ٧/٥٩٨، المبدع: ٧/١٩٤.
٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني: ٧/٥٩٨.
٣ سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: (٩٦٢)، (٩٩٠) وزدناها تفصيلًا في المسألة التي قبل هذه.

4 / 1698