1433

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

[١٠٥٨-] قلت: العبد إذا أعتقته امرأته وهي في عدة منه؟
قال: لم يتراجعا إلا بنكاح جديد وولي١.
قال إسحاق: كما قال٢.
[١٠٥٩-] قلت: إذا ملّك الرجل امرأته أمرها؟
قال: القضاء ما قضت٣.
قلت: فأنكر عليها، قال: لم أرد إلا تطليقة [ع-٥٣/أ] ٤، يحلف٥ على ذلك ويكون أملك بها؟

١ لم يتراجعا لأن الفرقة لم تكن عن طلاق بل إنما كانت فسخًا، ويدل على ذلك أنه لم يحتسب عليه تطليقة.
[] راجع: المغني: ٦/٦١١، والإنصاف: ٨/١٥٠-١٥١.
٢ ذكر ابن قدامة في المغني: ٦/٦١١ الإمام إسحاق مع الأئمة الذين قالوا بأن المرأة إذا ملكت زوجها فانفسخ نكاحها فليس ذلك بطلاق، فمتى أعتقته ثم تزوجها لم تحتسب عليه تطليقة.
٣ لأنه ملكها أمرها بخلاف ما إذا خيّرها، لأن التمليك الذي من ألفاظه: أمرك بيدك، من الكنايات الظاهرة، والتخيير من الكنايات الخفية.
راجع: المغني: ٧/١٤٤،١٣٢،١٣٠.
٤ في ع بلفظ "لم أرد إلا تطليقة واحدة".
٥ نهاية اللوحة رقم: ١٠٣ من ع، وبداية اللوحة رقم: ١٠٤ من ع

4 / 1685