1430

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

[١٠٥٣-] قلت: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح: أن لا تتزوج عليّ ولا تتسرى ولا تخرجني من داري؟
قال: هذه الشروط كلها لها فإن تزوج أو تسرى فهي مخيرة، فإن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته١، قال٢ النبي ﷺ: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".٣
قال إسحاق: كما قال.٤
[١٠٥٤-] قلت: الرجل ينكح الأمة فتلد٥ ثم يشتريها تكون أم ولد؟

١ قال في الإنصاف: ٨/١٥٥: " فهذا صحيح لازم، إن وفى به وإلا فلها الفسخ، هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب، أي انفرد به المذهب الحنبلي عن المذاهب الثلاثة الأخرى، وإلا فقد قال به غير الحنابلة من المجتهدين كالإمام إسحاق.
راجع: المحرر ٢/٢١٣، المبدع ٧/٨٠، الكافي: ٣/٥٥، الإقناع: ٣/١٨٩، منار السبيل: ٢/١٧١، وراجع المسألة رقم: (٩٠٠) .
٢ في ع بلفظ "قال رسول الله ﷺ".
٣ الحديث سبق تخريجه في المسألة رقم: (٩٠٠) .
٤ انظر: عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٧٢، والمغني: ٦/٥٤٩،٥٤٨.
٥ في ع بلفظ "فتلد منه ثم يشتريها".

4 / 1682