1422

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

للسيد، إنما الصداق لها١ إلا أن تعجز فترد في الرق، فصار الصداق للسيد.
قال إسحاق: كما قال.
[١٠٤٥-] قلت: رجل تحته أمة فاشتراها؟
قال: هي فسخ ويطأ بملك اليمين.٢
قال إسحاق: كما قال.
[١٠٤٦-] قلت: يفرق بين المتشاغرين؟ ٣
قال: نعم يفرق بينهما.٤

١ لأن المكاتبة كسبها لها لا يملك السيد منه شيئًا، ما لم تعجز فترد في الرق.
المبدع: ٦/٣٥٠،٣٥١، ٣٥٩.
٢ سبق الكلام على هذه المسألة في المسألة رقم: ٩٤١من هذا البحث.
وراجع أيضًا عن المسألة وقواعد ابن رجب ص ٤٣، وانظر: المغني ٦/٦١٠.
٣ الشغار أصله الشغر: يقال شغر الكلب يشغر شغرًا إذا رفع إحدى رجليه ليبول، وشغر البلد إذا خلا من الناس، وشغر المرأة يشغرها شغورًا وأشغرها إذا رفع رجليها للنكاح.
واصطلاحًا: أن يزوج الرجل وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولا صداق بينهما.
انظر: المقنع مع حاشيته ٣/٤٦، وكشاف القناع ٥/٩٣.
٤ وذلك أن نكاح الشغار باطل لنهيه ﷺ في حديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ٦/١٢٨، ومسلم ٢/ ١٠٣٤.
والنهي يقتضي الفساد، وفي حديث ابن عمر الذي أخرجه مسلم ٢/١٠٣٥ أن النبي ﷺ قال: " لا شغار في الإسلام"، والنفي لنفي الحقيقة الشرعية.
وعن الإمام أحمد رواية بأنه يصح العقد ويفسد الشرط كما لو تزوجها على ما لا يتمول كالخمر، فإنه يجب حينئذ مهر المثل.
والراجح: الرواية الأولى لأن ما ذكر لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة في الباب.
والرواية الأولى هي المذهب كما في الإنصاف ٨/١٥٩.
وراجع أيضًا: المغني ٦/٦٤١، والاستذكار ٤/١١٨، والمبدع ٧/٨٣، وفتح الباري ٩/١٦٢.

4 / 1674