1406

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

[١٠٢٦-] قلت:١ الرجل يظاهر من أمته؟
قال: إذا كانت زوجة فعليه الظهار، وإذا كانت ملك يمين فلا.٢
قال إسحاق: هكذا، هو كما قال [ظ-٢٨/ب] .٣
[١٠٢٧-] قلت: كيف يلاعن الرجل امرأته؟
قال: على ما في كتاب الله.٤

١ في ع بحذف: "الرجل".
٢ المذهب أن من ظاهر من أمته لم يصح ظهاره وعليه كفارة يمين، ذكره المرداوي في الإنصاف: ٩/١٩٩ ونقل عن الزركشي أنه هو المشهور والمختار.
وفي رواية عن الإمام أحمد نقلها حنبل أنه تلزمه كفارة الظهار.
راجع عن المسألة: المغني: ٧/٣٥٧، شرح السنة للبغوي: ٩/٢٤٤، الفروع: ٥/٤٨٩.
٣ انظر عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٤٠، زاد المعاد: ٥/٣٥٩، والأوسط، لوحة رقم: ٢٨٣.
٤ يشير بهذا إلى الآيات التي في سورة النور، وهي قوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ [] [] الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ سورة النور: ٦-٩.
ونقل ابن قدامة في المغني: ٧/٤٣٦، رواية ابن منصور هذه بنصها، كما نقلها صاحب الفروع فيه: ٥/٥١٠، وكذلك نقلها المرداوي في الإنصاف: ٩/٢٣٦، وذكر صفة اللعان نحو ما ذكر ابن منصور عن الإمام أحمد هنا.

4 / 1658