1394

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: هو كما قال.
[١٠١٣-] قال١ أحمد: أيهما أولى المفقود أو العنين؟ ٢
قال إسحاق: هما في الأجل على ما وقّت لهما أربع سنين وسنة.٣
قال أحمد: إذا فقدت زوجها تربص أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشرًا، ثم تزوجت.
[١٠١٤-] قلت: وإن لم تأت السلطان؟

١ في ع بلفظ: "ثم قال الإمام أيهما المفقود أو العنين".
٢ العنين: هو العاجز عن إيلاج ذكره في الفرج، مأخوذ من عنّ الشيء إذا اعترض، لأن ذكره يعن إذا أراد أن يولجه، أي يعترض.
انظر: المبدع ٧/١٠٢، والمغني ٦/٦٦٧.
٣ أما المفقود فقد سبق تحديد عمر ﵁ له في المسألة رقم: (١٠١٠)، وبه قال أحمد وإسحاق.
وأما العنين فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه ٧/٢٥٣ عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة، قال معمر وبلغني أنه يؤجل سنة من يوم ترفع أمرها.

4 / 1646