1362

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

[٩٨٠-] قلت: تورث بعد١ انقضاء العدة؟
قال: نعم، ما لم تزوج.٢
قلت: وإن لم يكن طلقها في مرضه؟
قال: لا، ولكن إذا طلقها في مرضه. ٣
قال إسحاق: كما قال.٤

١ في ع بلفظ: "قلت: تورث هذا بعد انقضاء العدة".
٢ في ع بلفظ: "تتزوج".
٣ تورث المطلقة في مرض الموت وإن انقضت عدتها لتهمة حرمانها من الميراث.
وقد سبق الكلام مفصلًا في هذا في المسألة رقم: (٩٦٨) .
وأما المطلقة في الصحة فلا ترث ما لم تكن في العدة لانتفاء التهمة حينئذ.
٤ إلى هنا موجود في آخر لوحة رقم: ٩٢ من ع.

4 / 1614