1293

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال سواء.١
[٩١٦-] قلت: تزوج٢ امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها؟
قال: أما الابنة٣ فيتزوج، وأما الأم

١ انظر: عن قول الإمامين: سنن الترمذي: ٤/٦٢، معالم السنن للخطابي: ٤/٦٠٣، المغني: ٨/١٦٢.
٢ في ع "قلت: إذا تزوج".
٣ لقوله تعالى في تعداد المحرمات من النكاح: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ النساء آية: ٢٣، فاشترط في الآية في تحريم الربيبة -وهي بنت الزوجة من غير زوجها - الدخول بأمها، فإذا لم يدخل بها كما في السؤال فلا تحريم.

4 / 1543