1223

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

موضع الاختيار.١
قال إسحاق: إذا زوّجهما أبواهما صغيرين فماتا توارثا،٢ ولا يتوارثان إذا لم يزوجهما الأبوان.٣
[٨٦٠-] قال أحمد: لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوِّج اليتيمة٤ حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين فرضيت فلا خيار لها.٥

١ وهو ما قبل تسع سنين كما سيأتي عن الإمام إسحاق في مسألة رقم: ٨٦٢.
٢ لصحة تزويج الأب أولاده الصغار، ومن أصرح الأدلة على ذلك تزويج أم المؤمنين عائشة ﵂ لرسول الله ﷺ وهي صغيرة لم تدرك، وسبق تخريجه في التعليق رقم: ٤، من هذه المسألة: ٨٥٩.
٣ ولأبي داود في مسائله عن الإمام أحمد عدم التوارث.
انظر: مسائل أبي داود: ص/١٦٣، وانظر أيضًا: المبدع: ٧/٢٦.
٤ اليتيمة هي الصغيرة التي مات أبوها.
انظر: المغني: ٦/٤٩٠، وتحفة الأحوذي: ٤/٢٤٥.
والصحيح من المذهب أن الصغيرة إذا بلغت تسع سنين لها إذن معتبر، ومن ثم إذا بلغت تسع سنين جاز لكل ولي من أوليائها أن يزوجها برضاها على المذهب كما ذكره المرداوي، فإذا رضيت فزوجت فلا خيار لها بعد ذلك.
[] انظر: الإنصاف: ٨/٥٧، كشاف القناع: ٥/٤٣-٤٤.
٥ اختلفت الروايات عن الإمام أحمد في إنكاح الصغيرة اليتيمة إلى ثلاث روايات:
إحداها: أنه لا يجوز إنكاح اليتيمة حتى تبلغ لما وري أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر ﵄، فرفع ذلك إلى النبي -صلى الله عليه =

4 / 1473