1216

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

[٨٥٦-] قلت١ لأبي عبد الله٢ أحمد بن محمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-: قول٣ رسول الله ﷺ: "استأمروا٤ النساء في أبضاعهن". ٥

١ القائل هو صاحب المسائل إسحاق الكوسج يقول أحيانًا: "قلت لأبي عبد الله"، وأحيانًا: "قلت لأحمد"، وأحيانًا: "قلت لإسحاق"، وأحيانًا: "قلت قال فلان كذا".
٢ يكنى الإمام أحمد بابنه عبد الله وهو مشهور بذلك.
٣ الحديث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو ذكوان مولى عائشة ﵂: وهو متفق عليه. ورواه أيضًا أحمد والنسائي.
اللفظ المذكور هنا لأحمد، ولفظ البخاري في كتاب الإكراه: "قالت: قلت: يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت، قال سكاتها إذنها" ونحو هذا لفظ مسلم والنسائي.
[] انظر: البخاري: ٨/٥٧، ٦٢ صحيح مسلم: ٢/١٠٣٧، النسائي:٦/٨٥-٨٦، المسند: ٦/٤٥، ٢٠٣.
٤ قوله: "استأمروا" الائتمار والاستئمار المشاورة، والتآمر على وزن التفاعل ومن المؤامرة المشاورة فيكون المعنى: شاوروهن في تزويجهن.
انظر: الصحاح: ٢/٥٨٢، تاج العروس: ١٠/٨٦، النهاية في غريب الحديث: ١/٦٦.
٥ قوله: "أبضاعهن" جمع بضع والبضع اختلف فيه، فقيل هو الفرج وقيل هو الجماع. يقال: أبضعت المرأة إبضاعًا، إذا زوجتها، ويقال ملك فلان بضع فلانة إذا ملك بعقده نكاحها، وهو كناية عن موضع الغشيان، وقال بعضهم: ابتضع فلان وبضع، إذا تزوج، والمباضعة المباشرة، يقال: باضعها مباضعةً إذا باشرها.
[] انظر: تهذيب اللغة: ١/٤٨٨، الصحاح: ٣/١١٨٦، النهاية في غريب الحديث: ١/١٣٢-١٣٣.

4 / 1466