1198

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

قال: نعم١.
وقد صح في الحضر أنه يصلي على من يحب الصلاة عليه من أهل العلم أو القرابات أو ما أشبه ذلك إلى [ثلاثة٢] أيام، فإن كان [غائبًا٣] فقدم فإلى شهر٤ فهذا الذي نعتمد عليه وما كان بعد الوقت [للغائب٥] أو لأهل الحضر فصلوا لم نعب٦.
وكذلك إذا أدرك الجنازة وقد صُلِّى عليها، فله أن يصلي مع أصحابه قبل أن تدفن، أمر بذلك علي٧ بن أبي طالب رضي الله

١ عن سعيد بن المسيب " أن أم سعد توفيت وسعد غائب فقدم بعد شهر فسأل النبي ﷺ أن يصلي عليها، فصلى عليها بعد شهر " انظر الأوسط ٥/٤١٤، سنن البيهقي ٤/٤٨ وقال هو مرسل صحيح ووافق عليه الحافظ في التلخيص الحبير ٢/١٢٥ وجاء عن سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ، صلَّى على قبر أم سعد بن عبادة بن شهر " أخرجه الترمذي في سننه ٣/٣٥٦ باب ما جاء في الصلاة على القبر من كتاب الجنائز، وضعفه الألباني في إرواء الغليل ٣/١٨٦.
٢ في المخطوط [ثلثه] .
٣ في المخطوط [غايبا] .
٤ الأوسط ٥/٤١٤، المجموع ٥/٢٥٠.
٥ في المخطوط [للغايب] .
٦ لم أقف عليه.
٧ لم أقف عليه، عن علي ﵁.

3 / 1426