1087

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

عليهما١، ونختار للذي يحتجم في رمضان إذا كان تبيغ٢ به الدم أو احتاج إلى ذلك لعلة نزلت به أن يلزق محاجمه قبل أن تغيب الشمس [في] ٣ عنقه فإذا غابت شرط، أو يحتجم ليلًا٤.
قال إسحاق: وأما من كانت حرفته الحجامة فعليه ترك ذلك في رمضان ولا يحجمن أحدًا، وله أن يأخذ من شعور الناس ويأخذ على ذلك أجرًا إن شاء٥.
[٧٣٩-] قلت لأحمد: من قال: (لا٦ يعطى عن اليتيم صدقة الفطر؟ ٧
فقال: قال علي ﵁: "على من جرت عليه نفقتك") ٨، وكانت

١ سبق ذلك في المسألتين: (٧٠٨)، (٧٣٥) .
٢ تبيغ به الدم أي هاج به، وذلك حين تظهر حمرته في البدن. انظر: لسان العرب ٨/٤٢٢.
٣ ساقطة من "ع".
٤ روي مثل هذا العمل عن ابن عباس ﵄. انظر المغني ٣/١٠٤.
٥ لأن أخذ الصائم من الشعر لم يرد النهي عنه كما ورد في الحجامة.
٦ في "ظ": "أن الأم لا تعطي عن اليتيم صدقة الفطر قال علي: من جرت عليه نفقتك" والذي يستقيم به المعنى أكثر هو ما أثبته.
٧ نص ابن حزم في المحلى٦/١٣٩على أن زفر ومحمد بن الحسن قالا بعدم وجوب زكاة الفطر على اليتيم، ويفهم من كلام ابن قدامة الآتي في آخر المسألة أن الحسن والشعبي قالا بذلك أيضًا.
٨ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/١٧٣، والدارقطني في سننه ٢/١٥٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٦١.
وضعفه الألباني في إرواء الغليل٣/٣٣٠.

3 / 1270