1063

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

[٧١٢-] قلت: السفر في رمضان؟
قال أحمد: ما أعلم به بأسًا١.
قال إسحاق: يكره٢ تعمد ذلك، إلا أن يكون في حج أو [عمرة] ٣ أو غزو.٤

١ أي السفر غير المحرم، لأن الأصل إباحته في رمضان وغيره، وهو الذي يبيح الفطر في رمضان عند أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني ٢/٢٦١: "وجملته أن الرخص المختصة بالسفر، من القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثًا والصلاة على الراحلة تطوعًا، يباح في السفر الواجب والمندوب والمباح كسفر التجارة ونحوه، وهذا قول أكثر أهل العلم".
٢ في "ع": "يكره له".
٣ ساقطة من "ع".
٤ الإمام إسحاق يرى إباحة الفطر للمسافر، سواء كان السفر واجبًا أو مندوبًا أو مباحًا، ولعله يقصد هنا كراهة السفر لأجل الفطر الذي قال بها بعض العلماء.
قال ابن مفلح: "ولو سافر ليترخص فقد ذكروا أنه لو سافر ليفطر حرم، وذكر صاحب المحرر: يكره قصد المساجد للإعادة كالسفر للترخيص"ا. هـ. الفروع ٢/٥٧. وانظر أيضًا: كشاف القناع ١/٥٠٦، شرح منتهى الإرادات ١/١٤٣.
ويحتمل أنه كره أي سفر في رمضان عدا الثلاثة المذكورة لأن السفر لها أقل ما فيه الندب

3 / 1246