1006

مسائل

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

ناشر

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

پبلشر کا مقام

المملكة العربية السعودية

اأطعمات أهل مصر، من الأمصار، فإنه مثل الأصناف [ظ-٢٠/أ] الأربعة١.
وهذا٢ الذي نعتمد٣ عليه؛ لما٤ قال النبي -صلى الله عليه [وسلم]-٥: " ليس في أقل من خمسة [أوسق من حب صدقة] ٦ "٧.

١ممن ذهب هذا المذهب: إبراهيم، ومكحول، والزهري، والأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
انظر: الخراج ليحيى بن آدم ص ١٥٠-١٥٥، والأموال لأبي عبيد ص ٥٦٩-٥٧١، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ٤٦٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٥٣، والتمهيد لابن عبد البر٢٠/١٤٨-١٤٩، والاستذكار ٩/٢٤٠-٢٤١ و٩/٢٥٦-٢٥٧، والمحلى ٥/٢٠٩-٢١٣.
٢من م، وفي ع: [وهو] .
٣من ع، وفي م: [يعتمد] .
٤من ظ، وفي ع: [ولما] .
٥من ع، وليست في ظ.
٦من ع، ومنطمس في ظ، وقال في م عند هذا الموضع: "بياض بالأصل".
٧هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه - في أول كتاب الزكاة - انظره مع شرح النووي ٤/٣٢٤، بلفظ: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب، صدقة".
وفي لفظ: "ليس في حب، ولا تمر، صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق" من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه -.

3 / 1158