بسم الله الرحمن الرحيم
1 أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس قال حدثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين قال حدثنا علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع)عن علي بن جعفر بن محمد عن أخيه موسى بن جعفر(ع)قال سألت أخي موسى بن جعفر عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه
صفحہ 103
قال يطوف وعليه بدنة
2 وسألته عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود الخمر والسرقة والزنى فما فيها من الحدود قال يبدأ بحد الخمر ثم السرقة ثم الزناء
3 وسألته عن خنثى دلس نفسه لامرأته ما عليه قال يوجع ظهره وأذيق تمهينا وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فعليه نصف المهر
4 وسألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني هل تحل قال كل مما ذكر اسم الله عليه
5 وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له قال قال رسول الله(ص)هي لك أو لأخيك أو
صفحہ 104
لذئب خذها فعرفها حيث أصبتها فإن عرفت فردها على صاحبها وإن لم يعرفها فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلبها أن ترد عليه ثمنها
6 وسألته عن رجل صام من ظهار ثم أيسر وقد بقي عليه من صومه يومان أو ثلاثة كيف يصنع قال إن صام شهرا ودخل في الثاني أجزأه الصوم ويتم صومه ولا عتق عليه
7 وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد كيف يصنع قال يقضي الآخر بصوم ويقضي عن الأول بصدقة كل يوم مدا من طعام
8 وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة كيف يصنع
صفحہ 105
قال يرده إلى مكة وإن مات يتصدق بثمنه
9 وسألته عن رجل ترك طوافه حتى قدم بلده وواقع النساء كيف يصنع قال يبعث ببدنة إن كان تركه في حج بعث بها في حج وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة ويوكل من يطوف عنه ما كان ترك من طوافه
10 وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج مكانها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة قال إذا ماتت فليتزوج ما أحب
صفحہ 106
11 وسألته عن صلاة الخوف كيف هي قال يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ثم يقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية معه ثم يخففون وينصرفون ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم ثم قعدوا فتشهدوا معه ثم سلم وانصرف وانصرفوا
12 وسألته عن صلاة المغرب في الخوف كيف هي قال يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون ركعتين يخففون وينصرفون ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ثم يقوم بهم في الثانية فيصلي بهم فتكون للإمام الثالثة وللقوم الثانية ثم يقعد ويتشهد ويتشهدون معه ثم يقوم أصحابه والإمام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون ثم يسلم ويسلمون
13 وسألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحج قال قد وقت رسول الله(ص)لأهل العراق من العقيق ولأهل المدينة وما يليها من الشجرة ولأهل الشام وما يليها من
صفحہ 107
الجحفة ولأهل الطائف من قرن ولأهل اليمن من يلملم فليس ينبغي لأحد أن يعدو هذه المواقيت إلى غيرها
14 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله قال لا يصلح أكل حمام الحرم على حال
15 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينتف إبطه في رمضان وهو صائم قال لا بأس
16 وسألته عن الرجل أيصلح له أن يصب الماء من فيه فيغسل به الشيء يكون في ثوبه قال لا بأس
صفحہ 108
17 وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر ما حالها قال إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الأخير ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت غيره وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب
18 وسألته عن الدبى من الجراد هل يحل أكله قال لا يحل أكله حتى يطير
19 وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوي الجد أن يزوج أحدهما وهوي أبوها الآخر أيهما أحق أن ينكح قال الذي هوي الجد أحق بالجارية لأنها وأباها لجدها
20 وسألته عن رجل كانت له غنم وكان يعزل من جلودها الذكي
صفحہ 109
من الميت فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت هل يصلح له بيعه قال يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه ويأكل ثمنه ولا بأس
21 وسألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة قال لا بأس
22 وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار قال لا يصلح حتى تمسح على رأسها
23 وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في أذنه الدهن قال إذا لم يدخل حلقه فلا بأس
24 وسألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد قال الولد للذي هي عنده فليصر لقول رسول الله(ص)الولد للفراش
صفحہ 110
25 وسألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله قال إذا أرضعته عتق
26 وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تأكل من عقيقة ولدها قال لا يصلح لها الأكل منه فلتصدق بها كلها
27 وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه قال إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع
28 وسألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الإقران قال إقران الحج أفضل من الإفراد
29 وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الإقران أية أفضل
صفحہ 111
قال المتمتع أفضل من المفرد ومن القارن السائق ثم قال إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله(ص)ثم قال إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه بعضها في بعض قال كان ابن عباس يقول من أبى حالفته
30 وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له قال لا بأس
31 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها قال نعم ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر
32 وسألته عن الرجل هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكان
صفحہ 112
قال إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس
33 وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع قال لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها
34 وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع قال إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع
35 وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع قال لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها
36 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء قال لا بأس
صفحہ 113
37 وسألته عن قيام شهر رمضان هل يصلح قال لا يصلح إلا بقراءة تبدأ فتقرأ فاتحة الكتاب ثم تنصت لقراءة الإمام فإذا أراد الركوع قرأت قل هو الله أحد وغيرها ثم ركعت أنت إذا ركع فكبر أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك وصلاتك وحدك أفضل
38 وسألته عن السراويل هل تجزئ مكان الإزار قال نعم
39 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء قال لا يصلح
40 وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة قال لا يصلح
41 وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة قال لا يصلح
42 وسألته عن المحرم هل يصلح أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته
صفحہ 114
قال لا يصلح أن يعقد ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده
43 وسألته عن الرجل هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه على يساره قال لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما متفرقين
44 وسألته عن الجري يحل أكله قال إنا وجدنا في كتاب علي أمير المؤمنين(ع)حرام
45 وسألته عن رجل ضرب بعظم في أذنه فادعى أنه لا يسمع قال إذا كان الرجل مسلما صدق
46 وسألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة قال إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا وليقصروا
صفحہ 115
47 وسألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان ما عليه قال عليه القضاء وعتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد فليستغفر الله
48 وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها قال إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به فأما الشهوة فلا يصلح
49 وسألته عن الصدقة فيما هي قال قال رسول الله(ص)في تسعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفي عما سوى ذلك
50 وسألته عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسيح في الأرض أو يترهب في بيت لا يخرج منه قال لا
51 وسألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله-
صفحہ 116
قال ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس
52 وسألته عن الرجل يقع ثوبه على كلب ميت هل يصلح له الصلاة فيه قال ينضحه ويصلي فيه فلا بأس
53 وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت كيف يصنع قال يتم ما بقي من تكبيره ويبادر الرفع ويخفف
54 وسألته عن الوباء يقع في الأرض هل يصلح للرجل أن يهرب منه قال يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه
55 وسألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيتقيأ ما عليه قال إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شيء
صفحہ 117
56 وسألته عن الدواء هل يصلح بالنبيذ قال لا
57 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في قميص واحد وقباء وحده قال ليطرح على ظهره شيئا
58 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو حبة وحدها قال إذا كان تحتها قميص فلا بأس
59 وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع قال لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره
60 وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك قال لا بأس ولا ينبغي أن يدمي فمه
61 وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته قال فليمض إن كان دخل في صلاته فلا بأس وإن لم يكن دخل في
صفحہ 118
صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله
62 وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في قباء وقميص قال إذا كانا ثوبين فلا بأس
63 وسألته عن الرجل يرعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه قال لا
64 وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه قال إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه
65 وسألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح قال إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس وقال قد
صفحہ 119
كانت لأهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم
66 وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه قال عليه بدنة فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما
67 وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه قال عليه بقرة فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا فإن لم يجد فليصم تسعة أيام
68 وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه قال عليه شاة فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام
69 وسألته عن رجل قال لآخر هذه الجارية لك خيرتك هل يحل فرجها له قال إن كان حل له بيعها حل له فرجها وإلا فلا يحل له فرجها
صفحہ 120
70 وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج وأشل قال إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت
71 وسألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى قال نعم
72 وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلا قال لا بأس
73 وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك قال لا يصلح السلم في النخل
74 وسألته عن بيع النخل
صفحہ 121
قال إذا كان زهوا أو استبان البسر من الشيص حل شراؤه وبيعه
75 وسألته عن السلم في البر أيصلح قال إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس
76 وسألته عن السلم في النخل قال لا يصلح وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس أي كيلا مسمى بعينه
77 وسألته عن الرجلين يشتركان في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا قال لا بأس
78 وسألته عن الحيوان بالحيوان نسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان أيصلح قال إذا تراضيا فلا بأس
صفحہ 122