595

مصابيح السنة

مصابيح السنة

ایڈیٹر

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
١٢٩٦ - عن زياد بن الحارث الصُّدائي أنه قال: "أتيتُ رسولَ اللَّه ﷺ فبايعتُه، فأتاهُ رجلٌ فقالَ: أعطني من الصدقةِ، فقال: إن اللَّهَ لم يَرضَ بحكم نبيٍّ ولا غيره في الصدقاتِ حتَّى حَكَمَ فيها هو، فجزَّأها ثمانيةَ أجزاءٍ فإن كنتَ مِن تلكَ الأَجزاءِ أعطيتُكَ حَقَّك" (١).
٥ - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له
مِنَ الصِّحَاحِ:
١٢٩٧ - عن قَبِيصَةَ بن مُخارقٍ أنه قال: "تحمَّلتُ حَمالةً فأَتَيْتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ أسألُه فيها، فقال: أَقِمْ حتَّى تأتيَنا الصدقةُ فنأمرَ لك بها، ثمَّ قال: يا قَبيصَة إن المسألةَ لا تحَلُّ إلا لأحدِ ثلاثةٍ: رجلٌ تحملَ حَمالَةً فحلَّت له المسألةُ حتَّى يصيبَها ثم يُمسِكُ، ورجلٌ أصابَته جائحةُ اجتاحَت مالَه، فحلَت له المسألةُ حتَّى يصيبَ قِوامًا من عَيْشٍ -أو قال سِدادًا من عَيشٍ- ورجلٌ أصابَته فاقةٌ حتَّى يقومَ ثلاثةٌ من ذوي الحِجَى من قومِه: لقد أصابَت فلانًا فاقةٌ، فحلَّت له المسأَلَةُ حتَّى يصيبَ قِوامًا من عَيْشٍ -أو قال سِدادًا من عَيْشٍ- فما سِواهن من المسألةِ يا قَبيصة سُحْتٌ يأكلُها صاحبُها سُحْتًا" (٢).

(١) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٢٨٢ - ٢٨٣، كتاب الزكاة (٣)، باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغِنى (٢٣)، الحديث (١٦٣٠)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢/ ٢٣١: (في إسناده "عبد الرحمن بن زياد بن أنعم" الأفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد). وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ١٣٧، كتاب الزكاة، باب الحث على إخراج الصدقة، الحديث (٩)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٧٤، كتاب الزكاة، باب من قال تقسم زكاة الفطر. . . وفي ٧/ ٦، كتاب الصدقات، باب قسم الصدقات على قسم اللَّه. وقد تقدم هذا الحديث تحت الرقم (٤٥٠).
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٧٢٢، كتاب الزكاة (١٢)، باب من تحل له المسألة (٣٦)، الحديث (١٠٩/ ١٠٤٤)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٥١: ("حَمَالة" بفتح الحاء وتخفيف الميم ما يتحمله عن غيره من دية أو غرامة لدفع وقوع حرب). و(الحِجَى): العقل. و(السُّحْتُ): الحرام.

2 / 32