437

مصابيح السنة

مصابيح السنة

ایڈیٹر

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
وثلاثٍ، وعشرٍ وثلاثٍ، ولم يكنْ يُوتر بأَنقصَ من سبعٍ، ولا بأكثرَ من ثلاثَ عشرةَ" (١).
٩٠٥ - عن أبي أيوب أنَّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "الوِترُ حقٌّ على كل مسلمٍ، فمن أَحبَّ أن يُوتِرَ بخمسٍ فليفعلْ، ومَن أحبَّ أنْ يُوتِرَ بثلاثٍ فليفعلْ، ومَنْ أحبَّ أن يوتر بواحدةٍ فليفعل" (٢).
٩٠٦ - وقال: "إن اللَّه تعالى وِتْرٌ يحبُّ الوِتر فأَوتِروا يا أهلَ القرآنِ" (٣).

(١) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ١٤٩ ضمن مسند عائشة أم المؤمنين ﵂، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٩٧، كتاب الصلاة (٢)، باب في صلاة الليل (٣١٦)، الحديث (١٣٢٦)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٨٥ باب الوتر. والسائل هو عبد اللَّه بن أبي قيس.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤١٨ ضمن مسند أبي أيوب الأنصاري ﵁، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ١٣٢، كتاب الصلاة (٢)، باب كم الوتر (٣٣٨)، الحديث (١٤٢٢)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٣/ ٢٣٨، كتاب قيام الليل (٢٠)، باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر (٤٠)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٣٧٦، كتاب إقامة الصلاة. . . (٥)، باب ما جاء في الوتر بثلاث. . . (١٢٣)، الحديث (١١٩٠)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٩١، باب الوتر، وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ٢٢، كتاب الوتر، باب الوتر بخمس أو بثلاث. . .، الحديث (١)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٠٣، كتاب الوتر، باب الوتر حقٌ.
(٣) أخرجه أحمد من رواية علي بن أبي طالب ﵁، في المسند ١/ ١١٠ ضمن مسند علي بن أبي طالب ﵁، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ١٢٧ - ١٢٨، كتاب الصلاة (٢)، باب استحباب الوتر (٣٣٦)، الحديث (١٤١٦)، وأخرجه الترمذي في السنن ٦/ ٣١٢، أبواب الصلاة، باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم (٣٣٣)، الحديث (٤٥٣)، وأخرجه النسائي في المجتبي من السنن ٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩، كتاب قيام الليل (٢٠)، باب الأمر بالوتر (٢٧)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٣٧٠، كتاب إقامة الصلاة. . . (٥)، باب ما جاء في الوتر (١١٤)، الحديث (١١٦٩)، وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح ٢/ ١٣٦ - ١٣٧، كتاب الصلاة، باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض (٤٣٣)، الحديث (١٠٦٦).

1 / 442