297

مصابيح السنة

مصابيح السنة

ایڈیٹر

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
٥٣٥ - وعن أُمِّ سَلَمة: "أنَّها سألتْ رسولَ اللَّه ﷺ: أتُصلِّي المرأَةُ في دِرْعٍ وخِمارٍ ليسَ عليها إزار؟ قال: [نعم] (١) إذا كانَ الدِّرْعُ سابِغًا يُغطِّي ظُهورَ قَدَمَيْها" (٢) ووقفه جماعة على أُمِّ سَلَمة.
٥٣٦ - وعن أبي هريرة ﵁: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدْلِ في الصَّلاةِ، وأنْ يُغطِّي الرجُلُ فاهُ" (٣).

= الصلاة (٢)، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار (٢٧٧)، الحديث (٣٧٧)، وقال: (حديث حسن). وابن ماجه في السنن ١/ ٢١٥، كتاب الطهارة (١)، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار (١٣٢)، الحديث (٦٥٥). وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٨٠، كتاب الصلاة، جماع أبواب اللباس في الصلاة، باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار (٢٥٦)، الحديث (٧٧٥). والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥١، كتاب الصلاة، وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي. والدرع: القميص.
(١) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، وليس عند أبي داود والحاكم.
(٢) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٤٢٠، كتاب الصلاة (٢)، باب في كم تصلي المرأة (٨٤)، الحديث (٦٤٠)، وقال: (روى هذا الحديث مالك بن أنس) [الموطأ ١/ ١٤٢، كتاب صلاة الجماعة (٨)، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار (١٠)، الحديث (٣٦)]، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي ﷺ قصروا به على أم سلمة ﵂). والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٠، كتاب الصلاة، باب تصلي المرأة في درع وخمار. . .، وقال: (صحيح على شرط البخاري) وأقرّه الذهبي. وقد أخرجه أبو داود موقوفًا أيضًا في المصدر السابق، الحديث (٦٣٩).
(٣) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٤٢٣، كتاب الصلاة (٢)، باب ما جاء في السدل في الصلاة (٨٦)، الحديث (٦٤٣). والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٣، كتاب الصلاة، باب نهى عن السدل. . . وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. وأخرجه مقتصرًا على الشطر الأول: أحمد في المسند ٢/ ٩٥، ٣٤١، ٣٤٥، في مسند أبي هريرة ﵁. والترمذي في السنن ٢/ ٢١٧، كتاب الصلاة (٢)، باب كراهية السدل في الصلاة (٢٧٨)، الحديث (٣٧٨). والسَّدْل: أن يلتحف بثوبه ويُدخل يديه من داخل (ابن الأثير، النهاية ٢/ ٣٥٥، باب السين مع الدال).

1 / 302