238

مصابيح السنة

مصابيح السنة

ایڈیٹر

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
٣٧٥ - وقال: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" (١) رواه أبو هريرة.
٣٧٦ - عن عائشة ﵂: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يغتسِلُ مِنْ أربَعٍ: مِنَ الجنابةِ، ويومِ الجِمعةِ، ومِنَ الحِجامَةِ، وغَسْلِ الميِّتِ" (٢).
٣٧٧ - عن قَيْس بن عاصم ﵁: "أَنَّهُ أسلمَ فأمَرَهُ النَّبيُّ ﷺ أنْ يغتسِلَ بماءٍ وسِدْرٍ" (٣).

(١) أخرجه: أحمد في المسند ٢/ ٢٧٢، ٤٥٤، في مسند أبي هريرة ﵁. وأبو داود في السنن ٣/ ٥١١ - ٥١٢، كتاب الجنائز (١٥)، باب في الغسل من غسل الميت (٣٩)، الحديث (٣١٦١) و(٣١٦٢). والترمذي في السنن ٣/ ٣١٨، كتاب الجنائز (٨)، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (١٧)، الحديث (٩٩٣) وقال: (حديث حسن). وابن ماجه في السنن ١/ ٤٧٠، كتاب الجنائز (٦)، باب ما جاء في غسل الميت (٨)، الحديث (١٤٦٣)، بلفظ: "من غسل ميتًا فليغتسل".
(٢) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٢٤٨، كتاب الطهارة (١)، باب في الغسل يوم الجمعة (١٢٩)، الحديث (٣٤٨)، وفي ٣/ ٥١١، كتاب الجنائز (١٥)، باب في الغسل من غسل الميت (٣٩)، الحديث (٣١٦٥). وعنها، عن النبي ﷺ قال: "يُغتسل من أربع. . . " أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ١٥٢ في مسند عائشة ﵂. وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٢٦، كتاب الوضوء، جماع أبواب غسل التطهير، باب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت (١٩٢)، الحديث (٢٥٦). والدارقطني في السنن ١/ ١١٣، كتاب الطهارة، باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل، الحديث (٨). والحاكم في المستدرك ١/ ١٦٣، كتاب الطهارة، باب يغتسل من أربع، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. و(الحجامة): شق العرق لاستخراج الدم.
(٣) أخرجه: أحمد في المسند ٥/ ٦١، في مسند قيس بن عاصم ﵁. وأبو داود في السنن ١/ ٢٥١ - ٢٥٢، كتاب الطهارة (١)، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (١٣١)، الحديث (٣٥٥). والترمذي في السنن ٢/ ٥٠٢ - ٥٠٣، كتاب الصلاة (٢)، باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل (٤٢٥)، الحديث (٦٠٥)، وقال: (حديث حسن). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٠٩، كتاب الطهارة (١)، باب =

1 / 243