235

مصابيح السنة

مصابيح السنة

ایڈیٹر

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
مِنَ الحِسَان:
٣٦٨ - عن أبي ذرّ ﵁ قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "إنَّ الصَّعيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المسلمٍ وإنْ لمْ يجِدِ الماءَ عَشْرَ سنِينَ، فإذا وجدَ الماءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فإنَّ ذلك خَيْرٌ" (١).
٣٦٩ - قال جابر: "خَرَجْنا في سفرٍ فأصابَ رَجُلًا مِنَّا حجرٌ فشجَّهُ في رأسِهِ، فاحتلَمَ، فسألَ أصحابَهُ: هَلْ تجدُونَ لي رُخصةً في التَّيمُّمِ؟ قالوا: ما نجدُ لكَ رُخصةً وأنتَ تقدِرُ على الماءِ، فاغتَسَلَ فمات، فلمَّا قدِمْنا على النَّبيِّ ﷺ أُخْبِرَ بذلك. قال: قتلُوهُ قتلَهُمُ اللَّه، ألا سألُوا إذْ لمْ يعلَمُوا، فإنما شِفاءُ العِيِّ السُّؤالُ، إنَّما كانَ يَكفيهِ أنْ يتيمَّمَ ويُعَصِّبَ على جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثمَّ يمسحَ عليها، ويغسِلَ سائرَ جسدِهِ" (٢)،

= الحيض (٣)، باب التيمم (٢٨)، الحديث (١١٤/ ٣٦٩). وأما الحديث الذي ساقه المصنف أخرجه: الشافعي مختصرًا في الأم ١/ ٤٨، كتاب الطهارة، باب كيف التيمم. والدارقطني في السنن ١/ ١٧٦ - ١٧٧، كتاب الطهارة، باب التيمم، الحديث (٣) و(٦). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٠٥، كتاب الطهارة، باب كيف التيمم، وأعله بالانقطاع. قال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٤٤٢ - ٤٤٣: (والثابت في حديث أبي جهيم أيضًا بلفظ "يديه" لا ذراعيه فإنها رواية) شاذة. ومعنى حَتَّهُ: حَكَّهُ.
(١) أخرجه: أحمد في المسند ٥/ ١٥٥، ١٨٠، في مسند أبي ذر الغفاري ﵁. وأبو داود في السنن ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦، كتاب الطهارة (١)، باب الجنب يتيمم (١٢٥)، الحديث (٣٣٢). والترمذي في السنن ١/ ٢١٢، كتاب الطهارة (١)، باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (٩٢)، الحديث (١٢٤)، وقال: (حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٧١، كتاب الطهارة (١)، باب الصلوات بتيمم واحد (٢٠٣)، إلى قوله: "عشر سنين". والحاكم في المستدرك ١/ ١٧٦ - ١٧٧، كتاب الطهارة، باب عدم الغسل للجنابة في شدة البرد، وقال: (حديث صحيح) وأقرّه الذهبي. قوله: (الصعيد الطيّب) أي التراب الطاهر.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٢٣٩ - ٢٤٠، كتاب الطهارة (١)، باب في المجروح يتيمم (١٢٧)، الحديث (٣٣٦). والدارقطني في السنن ١/ ١٨٩ - ١٩٠، كتاب الطهارة، باب جواز التيمم لصاحب الجراح، الحديث (٣). و(العِيُّ): الجَهْلُ.

1 / 240