224

مصابيح السنة

مصابيح السنة

ایڈیٹر

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
٣٣٦ - وقال جابر: "سُئِلَ رسولُ اللَّه ﷺ أنتوضَّأُ بما أفْضَلَتِ الحُمُر؟ قال: نعم، وبما أَفْضَلَتِ السِّباعُ كُلُّها" (١).
٣٣٧ - وقالت أُمّ هانئ: "اغتسلَ رسولُ اللَّه ﷺ هو وَمَيْمُونَةُ في قَصْعَةٍ فيها أثرُ العَجين" (٢).
٩ - باب تطهير النجاسات
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٣٨ - عن أبي هريرة ﵁ قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا شرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سبعًا" (٣).
٣٣٩ - وقال: "طُهُورُ إناءِ أحدِكُمْ إذا وَلَغَ فيهِ الكلبُ أنْ يغسلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ" (٤) رواه أبو هريرة ﵁.

(١) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٦، كتاب الطهارة، باب الماء الراكد. والدارقطني في السنن ١/ ٦٢، كتاب الطهارة، باب الآسار، الحديث (٢) و(٣). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠، كتاب الطهارة، يأب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير. قوله (الحُمُرُ) جمع حمار، أي الأهليّة والوحشيّة.
(٢) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ٣٤٢، في مسند أم هانئ بنت أبي طالب ﵂. والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٣١، كتاب الطهارة (١)، باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها (١٤٩)، وفي ١/ ٢٠٢، كتاب الغسل (٤)، باب الاغتسال الذي قصعة فيها إثر العجين (١١). وابن ماجه في السنن ١/ ١٣٤، كتاب الطهارة (١)، باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد (٣٥)، الحديث (٣٧٨). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٧ - ٨، كتاب الطهارة، باب التطهير بالماء الذي خالطه طاهر لم يغلب عليه. و(القصعة): الظرف الكبير.
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٧٤، كتاب الوضوء (٤)، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان (٣٣)، الحديث (١٧٢). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٣٤، كتاب الطهارة (٢)، باب حكم ولوغ الكلب (٢٧)، الحديث (٩٠/ ٢٧٩). واللفظ للبخاري.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٣٤، كتاب الطهارة (٢)، باب حكم ولوغ الكلب (٢٧)، الحديث (٩١/ ٢٧٩).

1 / 229