218

مصابيح السنة

مصابيح السنة

ایڈیٹر

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
عليكَ السَّلام إلَّا أنِّي لَمْ أَكُنْ على طُهْرٍ" (١) وروي: " أنه لمْ يَرُدَّ علَيْهِ حَتَّى توضَّأَ ثمَّ اعتذَرَ إليْهِ فقال: إنِّي كَرِهْتُ أنْ أَذْكُرَ اللَّه إلَّا على طُهْرٍ" (٢).
٨ - باب أحكام المياه
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٢٤ - عن أبي هريرة ﵁ أنّه قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَبُولَنَّ أحدُكُمْ في الماءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجري ثمّ يغتَسِلُ فيهِ" (٣).
٣٢٥ - وقال: "لا يَغتسِلُ أحدُكُمْ في الماءِ الدَّائم وهو جُنُبٌ" (٤) رواه أبو هريرة ﵁.

(١) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٢٣٤، كتاب الطهارة (١)، باب التيمم في الحضر (١٢٤)، الحديث (٣٣٠). والدارقطني في السنن ١/ ١٧٧، كتاب الطهارة، باب التيمم، الحديث (٧). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٠٦، كتاب الطهارة، باب كيف التيمم، وفي ١/ ٢١٥، باب البداية بالوجه ثم باليدين.
(٢) أخرجه عن المهاجر بن قنفذ ﵁: أحمد في المسند ٤/ ٣٤٥ و٥/ ٨٠، ٨١، ولفظه: ". . . إلا على طهارة". وأبو داود في السنن ١/ ٢٣، كتاب الطهارة (١)، باب أيرد السلام وهو يبول (٨)، الحديث (١٧). والنسائي مختصرًا في السنن ١/ ٣٧، كتاب الطهارة (١)، باب رد السلام بعد الوضوء (٣٤). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (٧٤)، كتاب الطهارة (٣)، باب الذكر والقراءة على غير وضوء (٢٥)، الحديث (١٨٩).
(٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٤٦، كتاب الوضوء (٤)، باب البول في الماء الدائم (٦٨)، الحديث (٢٣٩). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٣٥، كتاب الطهارة (٢)، باب النهي عن البول في الماء الراكد (٢٨)، الحديث (٩٦/ ٢٨٢). واللفظ للبخاري.
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٣٦، كتاب الطهارة (٢)، باب النهي عن الاغتسال الذي الماء الراكد (٢٩)، الحديث (٩٧/ ٢٨٣).

1 / 223