211

مصابيح السنة

مصابيح السنة

ایڈیٹر

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي

ناشر

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

سلطنتیں اور عہد
سلجوق
٣٠٢ - عن عائشة ﵂ أنَّها قالت، قال رسولُ اللَّه ﷺ: "إذا جاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وجبَ الغُسل" (١).
٣٠٣ - وقال: "تحتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جنابَةٌ، فاغْسِلُوا الشَّعرَ وَأَنْقُوا البَشَرة" (٢) ويروى عن أبي هريرة ﵁ (ضعيف).
٣٠٤ - وقال علي ﵁: إنّ رسولَ اللَّه ﷺ قال: "مَنْ تركَ مَوْضِعَ شَعرةٍ من الجنابَةِ لَمْ يَغسِلْهَا، فُعِلَ بِهِ (٣) كذا وكذا

= القسم الأول إلى قوله: ". . . لا كسل عليه": الدارمي في السنن ١/ ١٩٥ - ١٩٦، كتاب الوضوء باب من يرى بللًا ولم يذكر احتلامًا. وابن ماجه في السنن ١/ ٢٠٠، كتاب الطهارة (١)، باب من احتلم ولم ير بللًا (١١٢)، الحديث (٦١٢). وقوله: "النساء شقائق الرجال" أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شققن من الرجال (الخطابي، معالم السنن المطبوع مع مختصر سنن أبي داود ١/ ١٦١).
(١) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٣٦ - ٣٧، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل. وأحمد في المسند ٦/ ١٦١، في مسند عائشة ﵂. والترمذي في السنن ١/ ١٨٠ - ١٨٢، كتاب الطهارة (١)، باب إذا التقى الختانان وجب الغسل (٨٠)، الحديث (١٠٨) و(١٠٩) وقال: (حديث عائشة حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن ١/ ١٩٩، كتاب الطهارة (١)، باب في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١١١)، الحديث (٦٥٨). واللفظ لأحمد والترمذي.
(٢) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ١٧١ - ١٧٣، كتاب الطهارة (١)، باب في الغسل من الجنابة (٩٨)، الحديث (٢٤٨)، وقال: (الحارث بن وجيه [الراوي] حديث منكر، وهو ضعيف). والترمذي في السنن ١/ ١٧٨، كتاب الطهارة (١)، باب تحت كل شعرة جنابة (٧٨)، الحديث (١٠٦)، وقال: (حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك). وابن ماجه في السنن ١/ ١٩٦، كتاب الطهارة (١)، باب تحت كل شعرة جنابة (١٠٦)، الحديث (٥٩٧). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٧٥، كتاب الطهارة؛ باب تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة، وقال: (تفرد به موصولًا الحارث بن وجيه).
(٣) في مخطوطة برلين: (بها) وهو لفظ الدارمي.

1 / 216