937

مصابیح الجامع

مصابيح الجامع

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

سوريا

باب: مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النِّيءِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "مَنْ أَكَلَ الثُّومَ أَوِ الْبَصَلَ، مِنَ الْجُوعِ أَوْ غَيْرِهِ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجدَناَ".
(باب ما جاء في الثُّوم): بضم الثاء المثلثة.
(النِّيْء): -بنون مكسورة فمثناة من تحت ساكنة فهمزة-: الذي لم يُطبخ، أو طُبخ ولم (١) ينضج.
(وقولِ النبي ﷺ): بجر القول.
(فلا يقربَنَّ مسجدنا): قال ابن المنير: قد قيل عندنا: يُمنع المجذومُ والأبرص وأصحاب الصنائع الكريهة الرائحة؛ كالسمَّاك (٢)، وتاجر الكتان، والغزل، كل هؤلاء يكره لهم دخولُ المسجد لتلك الرائحة.
واستدلوا بنهي أكل الثوم. وهو عندي تقصير في الاحتجاج؛ فإن آكلَ الثوم هو الذي أدخلَ على نفسه باختياره هذا المانعَ؛ بخلاف المجذوم، فكيف يُلحق المضطرُّ بالمختار (٣)، ولكن في بعض الطرق: "من جوع أو غيره"، فيتأتى (٤) حينئذ الاستدلال، ويمكن التمسكُ أيضًا بعموم: "من أكل"؛ لشموله (٥) المضطرَّ والمختار.

(١) في "ع": "أو لم".
(٢) في "ج": "كالأسماك".
(٣) في "ن": "المختار".
(٤) في "ج": "فيأتي".
(٥) في "ج": "لشمول".

2 / 409