479

مصابیح الجامع

مصابيح الجامع

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

سوريا

-بفتح الضاد-، فرد عليه السراج الدمنهوري، وقال: نص النووي على (١) أنه بالكسر، فقال أبو حيان: حق النووي أن يستفيد هذا مني، والذي قلت (٢) هو القياس، وكلام الجوهري يشهد للنووي.
لكن نقل عن صاحب "الجامع": أن الكسر لغة، وأن الأفصح الفتح (٣).
* * *
١٧٧ - (٢٢٨) - حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بْنَةُ أَبي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأة أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ، أَفَأَدعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لاَ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ، فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي". قَالَ: وَقَالَ أَبِي: "ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ".
(إنما ذلكِ): بكسر الكاف.
(عرق): أي: انفجر، قاله الأخفش، وقد جاء ذلك في رواية، [ويجوز أن يكون التعبير بالعرق كناية عن دم الاستحاضة.

(١) في "ع": "عليه".
(٢) في "ن" و"ع": والذي قلته".
(٣) انظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ٤١١)، و"شرح مسلم" للنووي (٣/ ٢٠٠).

1 / 352