1591

مصابیح الجامع

مصابيح الجامع

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

سوريا

وقد شاع في كلامهم إجراءُ (قال) مجرى (فَعَلَ).
قلت: هذا غلط؛ لأنه صرف اللفظ عن الحقيقة وهي الأصل بلا قرينة، وأين القرينة وقد سلط القول على كلام ينطق به، وهو قوله: "قده بيده"، وكأنه ظن أنه (١) مثل قوله فقال: "قده (٢) بيده"، هكذا، وفرق أصابعه، وليس كذلك؛ لوجود القرينة هنا دون ما تقدم.
ثم قال: نعم روى ابنُ جريح، عن سليمان (٣) الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ مر وهو يطوف بالبيت بإنسان يقود إنسانًا بخزام في أنفه، فقطعه عليه، وأمره أن يقوده بيده (٤) (٥).
قلت: وإذا فتح الباب الذي فتحه، فليس في هذا تصريح بالكلام، إذ يجوز أن يكون قطع الخزام، وجعل يد المقود في يد القائد، ففهم من ذلك الفعل أنه أمره أن يقوده بيده، ولم يكن ثم لقوله صريح في ذلك، فتأمله.
* * *
باب: لا يطوفُ بالبيت عُريان، ولا يحجُّ مشرك
٩٥٦ - (١٦٢٢) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ:

(١) "أنه" ليست في "ع".
(٢) "قدهُ" ليست في "ج".
(٣) في "ج": "سليم".
(٤) رواه البخاري (٦٧٠٣).
(٥) انظر: "التنقيح" (١/ ٣٩٧).

4 / 146