1466

مصابیح الجامع

مصابيح الجامع

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

سوريا

باب: وَسْمِ الإمامِ إبلَ الصدقةِ بيدِه
٨٨٧ - (١٥٠٢) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا الْوَليدُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي طَلْحَةَ، حَدَّثَنِي أَنسُ ابْنُ مَالِكٍ ﵁، قَالَ: غَدَوْتُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي يَدِهِ الْمِيسَمُ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ.
(في يديه المِيسم): - بميم مكسورة -: حديدة توسم بها إبل الصدقة؛ لتتميز بذلك الوسم (١) عن الأموال المملوكة (٢).
وفيه دليل على جواز تأخير القسمة [لقصد صحيح؛ لأن القسمة] (٣) لو تعجلت، استغني عن السمة.
* * *
باب: فرض صدقةِ الفطرِ
٨٨٨ - (١٥٠٣) - حَدَّثَنَا يَحْيَىَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاَةِ.

(١) "الوسم" ليست في "ج".
(٢) انظر: "التنقيح" (١/ ٣٦٨).
(٣) ما بين معكوفتين سقط من "ج".

4 / 20