1373

مصابیح الجامع

مصابيح الجامع

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

سوريا

السلام-: "ولو من حُليكن"، فدل على أنها لم تكن صدقة محدودة على حد الزكاة.
(فجعلت المرأةُ تلقي خرصها وسخابها): السخاب: القلادةُ ليستْ من فضة ولا ذهب.
وقال ابنُ دُرَيد: قلادةٌ من قَرَنْفُل أو غيرِه (١).
قال الزركشي: وهذا موضع الحجة على أخذ القيمة في الزكاة (٢).
قلت: وقد علمت أنه لا حجة فيه.
٨٥١ - (١٤٤٨) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ: أَنَّ أَنسًا ﵁ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ﵁ كتَبَ لَهُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ وَسُولَهُ ﷺ: "وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقتهُ بنْتَ مَخَاضٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّها تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهمًا، أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهها، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ".
(ويعطيه المصدِّق): -بكسر الدال-: هو الساعي.
قيل: وكان أبو عبيد يرويه بفتحها (٣)، ويروي: أنه صاحب المال، وخالفه عامة الرواة.

(١) انظر: "جمهرة اللغة" (١/ ٢٨٩).
(٢) انظر: "التنقيح" (١/ ٣٥٠).
(٣) المرجع السابق، الموضع نفسه.

3 / 389