1308

مصابیح الجامع

مصابيح الجامع

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

سوريا

باب: وُجُوب الزَّكَاة
٨١٢ - (١٣٩٥) - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زكرِيَّاءَ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحيىَ بْنِ عبد الله بْنِ صَيْفيٍّ، عَنْ أَبي مَعبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا ﵁ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: "ادعُهُمْ إِلَى شَهادَةِ أَنْ لَا إِلَه إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعلِمهم أَنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِم خَمسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُم أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعلِمهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِم، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهم، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهم".
(تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم) استدل به (١) بعض المالكية لأحد القولين عندنا (٢) في أن (٣) من (٤) ملك النصاب لا يُعطى من الزكاة.
واستدلَّ به بعض (٥) العلماء أيضًا على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال.
واعتُرض بأن المراد (٦): تؤخذ (٧) من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون،

(١) "به" ليست في "ع" و"ج".
(٢) في "ج": "عنه".
(٣) "أن" ليست في "ن".
(٤) "من" لا توجد في "ع".
(٥) بعض "ليست في "ج".
(٦) "المراد" ليست في "ج".
(٧) في "ع": "وتؤخذ".

3 / 324