1180

مصابیح الجامع

مصابيح الجامع

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

سوريا

الّذي أورده ذكرُ الثلاث، نعم جاء في حديث عِمْرانَ بنِ حُصين، فكأن (١) البخاريّ أشار إليه في التبويب كما فعل في قوله: باب: إذا أقيمت الصّلاة، فلا صلاة إِلَّا المكتوبة"
* * *
٧٢٦ - (١٢٢٧) - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهَ أَنَقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لأَصْحَابِهِ: "أَحَقٌّ مَا يَقُولُ؟ "، قَالُوا: نعمْ، فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
(قالوا: نعم، فصلّى ركعتين أُخراوين): كذا، ووجهُه (٢) مشكل، ويروى: "أخريين"، وهو ظاهر، وليس فيه ذكرُ الإحرام، فيحتمل أن يستدل به من يقول: يرجع بغير إحرام.
ويحتمل أن يستدلَّ به من يقول بالإحرام أيضًا، وذلك أنه قال: فصلّى ركعتين أُخريين، فدل على أنه أحرم لهما، ولو أراد بغير إحرام، لقال: ثم بنى، أو ثمّ كمل الصلاةَ، وقولُ القائل: الإحرامُ ينافي البناء لا يقدح هنا؛ لأن ذلك (٣) هو الإحرام المستأنف، وهذا إنّما هو نظريةٌ للأول، وتجديدُ العهد لوجود صورة المنافي.

(١) في "ن" و"ع" و"ج": "وكأن".
(٢) في "ن" و"ع": "كذا ثبت ووجهه".
(٣) في "ن": "ذاك".

3 / 193