1099

مصابیح الجامع

مصابيح الجامع

ایڈیٹر

نور الدين طالب

ناشر

دار النوادر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

پبلشر کا مقام

سوريا

ليستا المنفردتين قُصِرا؛ بدليل السلام من هاتين دون التي في ضمن الأربع، ومثلُ هذا لا يُتصور في الأيام ألبتة (١)، فأصحُّ ما في ذلك أن التخيير يُتصور (٢) بين الإتمام والقصر؛ باعتبار أن السلام له حالتان، إن قَدَّمته، اقتصرتَ عليه، وإن أَخَّرته، لم يسع تأخيرُه إلا بزيادة الركعتين، وكأنه خير بين (٣) سلام مقدَّم ليس إلا، وبين سلام مؤخر، لكنه (٤) عقيبَ الزيادة، فبتأخُّر السلام تختلف الهيئة.
ولا يُتحقق دخولُ القصر في الإتمام، نعم لو خُير بين ركعتين وبين أربع يفصل بينهما بسلام، لكان كالأيام (٥) في الإشكال.
وأصحُّ ما في الأيام أن (٦) الثالث نافلة محضةٌ، لكنه إن حضره، وجب الرميُ فيه؛ كلزوم النوافل بالشروع. انتهى كلامه ﵀.
* * *
باب: كم أقامَ النبي ﷺ في حَجَّتِه؟
٦٧٢ - (١٠٨٥) - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعالِيةِ الْبَرّاءَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ -رَضِيَ اللهُ

(١) في "ج": "لا يتصور في السلام الإتمام البتة".
(٢) في "ع": "متصور".
(٣) في "ج": "خير من".
(٤) في "ن": "لكن".
(٥) في "ج": "كالإتمام".
(٦) "الأيام أن" ليست في "ج".

3 / 104